المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1987 في شأن العمد والمشايخ - ثمة شروط يتعين توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخاً منها أن يكون حسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها.
إن حسن السمعة هو من الشروط الواجبة قانوناً فيمن يعين عمدة أو شيخاً، وهو عبارة عن مجموعة من الصفات يتحلى بها الشخص وتوحي بالثقة فيه وتدعو إلى الاطمئنان إليه وإلى تصرفاته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net